بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى، ما دامت في العدة؛ لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها، فلها ما للزوجات من النفقة، والكسوة، والمسكن. وهذا باتفاق العلماء.
وأما المطلقة البائن التي لا سبيل إلى رجعتها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر ثم طلقت من غير تحايل فقد اختلف العلماء في وجوب النفقة، والسكنى لها:
فذهب فريق منهم: إلى أنها إن كانت حاملا، فلها النفقة لأجل حملها، لقوله تعالى:" وإن كن أولات أحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن "[الطلاق: ٦] . فإن لم تكن حاملا، فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة.
وذهب فريق آخر: إلى وجوب نفقة المطلقة على زوجها، سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنًا، وسواء أكانت المطلقة حاملا أم حائلا (أي غير حامل) .
وهذه النفقة تستحقها المرأة طوال فترة العدة، وتقدر النفقة على حسب قدرة الزوج المالية.
فإذا انتهت فترة العدة، فإن لم يكن للمطلقة طفل فلا شيء لها بعد ذلك، وإذا كان معها طفل فنفقة الطفل على أبيه.
ولكن الصحيح، والله تعالى أعلم: أنها ليس لها نفقة واجبة ولا كسوة، لأنها أصبحت امرأة أجنبية عنه.