للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استقراض الوكيل من مال موكله]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية

التاريخ ١٢/١/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أنا وكيل عن إخوتي وأخذت بغير علمهم مبلغاً من المال وهذا المال من حقنا جميعاً.

ودونت هذا المبلغ في كراس المصروفات من أجل لا قدر الله إذا صار لي شيء يكون في علمهم أني أخذت المبلغ هذا، والنية عندي إذا توفر المبلغ أسدده فوراً مع العلم أني لا أستطيع أن أبلغهم عن هذا المبلغ حالياً لكي لا يفهمون غلطاً.

أرجو الرد عن هذا المبلغ هل هو حرام أم حلال؟ مع العلم أنه دين في عنقي وبلغت أهل بيتي عن هذا المبلغ.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

لا يجوز للوكيل أن يقترض من المال الذي أؤتمن عليه إلا بإذن صاحبه وموافقته على ذلك فقد جاء إلى ابن مسعود -رضي الله عنه- رجل من همدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرحمن أشتري هذا؟ قال: وما له؟ قال: إن صاحبه أوصى إليَّ. قال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله. رواه البيهقي (٦/٣) والطبراني في المعجم الكبير (٩/٣٤٧) ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد (٤/٢١٤) لذا يجب على الأخ السائل إعادة المبلغ الذي اقترضه حالاً أو إخبار موكليه بذلك لإجازة عمله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>