للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستخدام الشخصي لأجهزة العمل]

المجيب د. سليمان بن صالح الغيث

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية

التاريخ ٢٣/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

طبيب يعمل في مستشفى ويقوم باستخدام الكمبيوتر الخاص بها في طبع أوراق خاصة برسالة الماجستير له، وكذلك أجهزة التصوير.

فما هو الحكم في استخدام أجهزة العمل في أغراض شخصية؟ علما بأن المستشفى يسمح باستخدامها لأغراض الدراسة والتعليم ولكن إلى حد معين، فما هو الحكم في ذلك؟ وماذا عن الأوراق التي طبعها وصورها سابقا؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

لا يجوز للموظف الاستفادة من أجهزة الدائرة التي يعمل بها لأغراضه الخاصة، سواء كانت هذه الدائرة حكومية أو أهلية، إلا إذا أذن في ذلك من يملك الإذن في الدائرة الحكومية؛ وإذا رأى ولي الأمر مصلحة ظاهرة في ذلك، وكذلك مالك الشركة في الدائرة الأهلية إذ هو حر في ماله، أو من يقوم مقامه في ذلك ممن له تلك الصلاحيات ومخول له فيها.

فإذا كان نظام المستشفى الذي ذكره السائل يسمح باستخدامها لأغراض الدراسة والتعليم ولكن إلى حد معين؛ فيسأل المالك للمستشفى إن كان أهلياً أو من له حق الإذن ومخول له في ذلك إن كان المستشفى حكومياً، ويوضح له ذلك التفصيل، فإن كان النظام يسمح بذلك وأن ما قام به يدخل تحت بند أغراض الدراسة والتعليم إلى حد معين؛ فيكون قد خرج من التبعة، وإن كان ذلك غير داخل وهو الذي يظهر لي، فإن الظاهر أن المراد بأغراض الدراسة والتعليم التي فيها نفع عام ودورات علمية تفيد شريحة كبيرة من المجتمع، وليست مقصورة على شخص بعينه لا تتعداه.

فإن كان النظام يمنع فعليه تقويم تكلفة ما استفاده من أجهزة وأوراق وكهرباء وأحبار، ويحتاط في التقويم ويدفعها للثقات من القائمين على المستشفى، ويبين لهم أنها عوض عما قام به من استفادة من الأجهزة والأوراق التي ذكرها. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>