للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ممارسة الموظف للأعمال الحرة]

المجيب د. عبد الله بن إبراهيم الناصر

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال

التاريخ ٣/٥/١٤٢٣

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا موظف حكومي، وأنتم تعلمون أن أعباء الحياة ثقيلة، وأنا متزوج والراتب قليل، فتحت مؤسسة مقاولات باسم الوالد -أطال الله في عمره- وهنا أسأل هل القانون يمنع الموظف الحكومي من الأعمال الحرة، فهل ما قمت به صحيح؟ وسؤال آخر: أغلب العمالة لا ترضى بالرواتب الشهرية، وتطلب نسبة معينة من الربح مثلاً أي عمل يقوم به العامل سواء أنا أتيت بالعمل، أو هو الذي أتى به مع العلم أنه هو من قام به فيأخذ مثلاً نسبة (٨٠%) وآخذ أنا صاحب المؤسسة نسبة (٢٠%) ، وأعطيه راتباً شهرياً ولو بسيطاً؛ لأن قوانين العمل والعمال تفرض الرواتب الشهرية، وأن يبصم العامل على أنه تسلّم الراتب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب على السؤال الذي تفضل به السائل حسب التالي:

١- يقول الله -تعالى-:"قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" [الأعراف:٣٢] ، فالأصل في طلب الرزق الإباحة، ولكن يجب مراعاة عدم تأثير عملك التجاري على عملك الوظيفي وفي حالة تأثره أي عدم قيامك بواجبك الوظيفي بسبب عملك التجاري في فترات خارج الدوام فإن العمل التجاري لا يجوز.

٢- أما اتفاقك مع العمالة على نسبة معينة عند قيامه بالعمل أو الدلالة عليه فإن هذا جائز؛ لأنه من باب حثه على العمل وتشجيعه عليه، ولكن يجب أن تكون هذه الزيادة إضافية إلى الراتب الذي يستلمه العامل كما نص على ذلك نظام العمل والعمال، كما يجب ألا يكون هذا المبلغ مقطوعاً، أي محدداً سلفاً كل مدة زمنية؛ لأن هذا من التستر الذي تمنعه الأنظمة التجارية الصادرة من ولي الأمر، والتي تحقق مصلحة عامة للعباد والبلاد، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>