أرجو توضيح المسألة بالأدلة؛ لأنها تشكل علينا في المخيمات الإسلامية البعيدة عن البلد ولا تصل إلى مسافة القصر هل نصلي جمعة أم ظهراً؟ مع أن العدد كبير، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الاستيطان شرط لوجوب صلاة الجمعة عند جمهور العلماء، بدليل أن البدو الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإقامة الجمعة، ولو صلى أناس غير مستوطنين الجمعة ففي صحة جمعتهم خلاف بين العلماء، لذا فالأحوط لهم عدم إقامة صلاة الجمعة، وإنما حكمهم حسب الأحوال الآتية:
إذا كانوا متصلين ببلد تقام فيه الجمعة، أو سمعوا النداء لها، لزمهم الذهاب لأداء صلاة الجمعة.
إذا كانوا بعيدين عن البلد ولا يسمعون النداء والمسافة دون القصر صلوا ظهراً أربعاً.
وإذا كانت المسافة مسافة قصر، صلوا الظهر ركعتين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.