للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقود شركة المضاربة]

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ٤/١٢/١٤٢٢

السؤال

ما الطريقة الصحيحة للمضاربة الشرعية؟ وهل الاتفاق يشمل الربح والخسارة أم يكون على الربح فقط؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

صورة المضاربة الشرعية هي: أن يدفع شخص إلى آخر مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه.

وهي جائزة بالإجماع، ولها شروط لا تصح بدونها، وهي: أن تكون المضاربة في الأمور المباحة، وهذا معلوم بالضرورة.

وأن يكون المال معلوماً بوصفه ومقداره.

وأن يكون الربح كذلك جزءاً معلوماً مشاعاً: كالربع، والنصف، ونحو ذلك.

ولا يصح أن يكون الربح مقدراً بدراهم معدودة، كالألف، والألفين، ونحو ذلك؛ لأن الشركة قد لا تربح إلا هذه الألف، فيرجع الشريك الآخر ولا شيء له، وهذا يخالف معنى الشركة ومقصودها، وهو أن يشتركا في الربح، كما يشتركان في الخسران، ولما في ذلك من الغرر الظاهر.

قال ابن المنذر:" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض- يعني: المضاربة- إذا جعل أحدهم يعني الشريكين لنفسه دراهم معلومة" انتهى.

وأما الخسارة فهما يشتركان فيها كذلك، ولكن هناك فرق بين خسارة رب المال وخسارة العامل؛ فالخسارة بالنسبة لرب المال تكون في ماله، وبالنسبة للشريك العامل تكون في ضياع جهده وعمله، ولا يضمن مالاً إلا إذا فرط أو تعدى.

وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن رب المال لا يجوز له أن يشترط ضمان رأس ماله في حال الخسران، وهو شرط باطل، قال ابن قدامة: " لا نعلم فيه خلافاً"؛ لأنه ينافي معنى الشركة الذي يجب أن يتحقق في صورها، وهو أن يشترك الشركاء في الربح والخسران، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>