للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنازل الشريك فرفض أبناؤه]

المجيب أ. د. ياسين بن ناصر الخطيب

أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ ١٢/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله.

تعاقد رجلان على شراكة في ميدان التجارة, وبعد مدة مرض أحدهما, فتنازل لصاحبه عن نصيبه من المال، وذلك للمودة التي كانت بينهما, ولكن أبناء هذا الرجل -يعني الذي تنازل- رفضوا هذا التنازل باعتبار أن المال حقٌ لهم, وادعوا أن الأب لم يتنازل, السؤال: ما حكم هذا المال؟ وهل يرد إلى شريكه المال باعتباره حقًا للأبناء؟ أم يمسكه باعتبار أن شريكه تنازل له عنه؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فإذا كان الورثة ينكرون هذا التنازل فلا بد من إثباته بطريق من طرق الإثبات، إما بالشهادة، وإما بكتابة، أو غير ذلك، فإذا ثبت التنازل فلا بد من معرفة هذا المرض، فإن كان هذا المرض مرض وفاة، وكان الشريك غير وارث مع الورثة، فهذا التنازل وصية، فإن كان مال التنازل بمقدار ثلث التركة أو أقل نفذ، وإن كان أكثر من الثلث فينفذ قدر الثلث فقط، والباقي يتوقف على إجازة الورثة بعد موت المورث، فإن أجازوه نفذ وإلا فلا، وإن كان هذا الشريك وارثاً فلا يصح هذا التنازل، ويكون المال تركة، وإن كان هذا المرض عاديًّا لا يؤدي إلى الوفاة، والرجل الذي تنازل عن مال الشركة بقواه العقلية الكاملة، فالتنازل صحيح والمال كله للشريك. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>