يوجد في أحد المطارات بعض العسكريين ممن يصلون معنا في المصليات وهم يرتدون الأحذية العسكرية ولا يخلعونها، وبعضهم يكون قد خرج للتو من دورات المياه وهي مبللة، مع العلم أن هذه المصليات مفروشة بالسجاد (أفتونا جزاكم الله خيراً) .
الجواب
روى أبو داود (٦٥٢) وغيره من حديث شداد بن أوس -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"، إلا أن في إسناد هذا الحديث مقالاً، وعلى ذلك فيرى بعض العلماء استحباب الصلاة في النعال، مخالفة لأهل الكتاب، ويرى فريق منهم أن الصلاة بالنعال رخصة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحداً ليجعلهما بين رجليه أو ليصل بهما" رواه أبو داود (٦٥٥) .
وعلى كلا القولين فإن لزم بالصلاة بالنعلين تلويث المسجد أو تنجيسه أو أذى المأمومين أو كان المسجد مفروشاً فلا يدخل بهما ولا يصل بهما؛ لأن القاعدة عند أهل العلم: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.