للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تولي الزوج طرفي عقد النكاح]

المجيب د. محمد بن عبد العزيز المبارك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ ٩/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

هل يجوز أن يكون الزوج هو ولي المرأة بالنيابة حال العقد، كأن يكون مثلاً ابن عمها ويوكل من قبل أبيها على أن يكون الولي فيحصل منه الإيجاب والقبول من نفسه؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما ذكره السائل _وفقه الله_ يعبر عنه أهل العلم بقولهم ولي المرأة التي يحل له نكاحها وهو ابن العم أو المولى أو الحاكم أو السلطان إذا أذنت له أن يتزوجها , فله ذلك, وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه، قد اختلف العلماء في ذلك، لكن الذي يظهر المنع منه وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد، وطائفة من أهل العلم.

وعليه فلا يجوز أن يتولى طرفي العقد , ولكن يوكل رجلاً يزوجه إياها بإذنها، قال الإمام الشافعي يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه، وقال أحمد في رواية ابن منصور: لا يزوج نفسه حتى يولى رجلا ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنه أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه رواه البخاري تعليقاً في كتاب: النكاح، باب: إذا كان الولي هو الخاطب.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٥٠٢) عن الثوري وقال فيه: فأمر أبعد منه فزوجه، وأيضا فإن الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>