للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلة الرحم غير المحارم]

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/ البر والصلة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ ٢٤/١/١٤٢٤هـ

السؤال

كيف تكون صلة الرحم بين الرجل وبنات عمه، حيث أنه ليس محرماً لهن؟

الجواب

نعم ابن العم، وابن الخال ليسا من المحارم وإن كانا من أولي الأرحام ومن الأقارب، ويعتبران أقارب للإنسان ويجتمع الإنسان مع قريبه برحم من الأجداد، وصلة الرحم لا تستدعي أن الإنسان يختلط ويخلو بمن ليست من محارمه كبنت العم، فإنها وإن كان بينها وبينه رحم وتجب صلتها؛ إلا أن هذا لا يبيح له أن يخلو بها، أو أن ينظر إلى شيء من بدنها فإنها أجنبية منه من حيث العورة لكن يصل رحمه بمثل هؤلاء النساء بالإحسان إليهن وبزيارة بناته وزوجته لهن، وإذا كان عنده هدايا أو أشياء ونحوها أو مناسبات فإنه يدعوهن لحضور مناسباته في منزله للاجتماع مع نسائه، لا أن يجتمع هو معهن، ولا بأس أن يسلم عليهن من وراء حجاب من دون اختلاط بهن، أو أن يُسلّم بالهاتف أو غيره للاطمئنان على صحتهن ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>