للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تساؤل حول الصندوق التعاوني للقبيلة]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/ البر والصلة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ ١٠/٠٥/١٤٢٥هـ

السؤال

نحن أبناء قبيلة تضم حوالي ثلاثة آلاف عائلة، اجتمعنا لإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي، حيث تدفع كل عائلة سنوياً مبلغاً محدداً من المال، حتى تستفيد من خدمات الصندوق، والتي منها دفع نصف دية القتل الخطأ، والتعويض على حرائق البيوت، وإعانة مرضى الفشل الكلوي، والأفراح الجماعية، ونحو ذلك، إلا أن هناك بعض البنود الخاصة تحتاج إلى رأي الشارع فيها، وهي أنه في حالة أخذ العائلة المشتركة في الصندوق للدية من قبيلة أخرى فإن للصندوق أن يخصم نسبة خمسة وعشرين في المائة منها لصالح الصندوق؛ حتى يتمكن من تأدية نصف الدية إذا طلبت من القبيلة؛ لأنها ستعامل بالمثل من القبائل الأخرى.

وكذلك الحكم في التعويضات التي تأخذها العائلة من القبائل الأخرى. ثم إن هذا الصندوق يستفيد منه المنتسبون إليه دون غيرهم، فهل هذا جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

كل تحالف على خير وبر وتقوى وتكافل اجتماعي فإن الإسلام يؤيده ويحث عليه، وفي هذا ومثله يقول الحق -سبحانه وتعالى-:"وتعاونوا على البر والتقوى" [المائدة: ٢] ، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حلف الفضول الذي وقع بين بني هاشم وتيم وزهرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ للمظلوم من الظالم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"شهدت حلفاً في دار جدعان بنو هاشم وزهرة وتيم وأنا فيهم ولو دعيت فيه لأجبت، وما أحب أن لي به حُمر النعم" رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٥٢١٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٢٥١) .

بيد أن هناك بنداً يحتاج إلى نظرٍ وتفصيلٍ، وهو خصم نسبة خمسة وعشرين في المائة من الديات والتعويضات التي تأخذها العائلة من القبائل الأخرى، وخلاصة ذلك أن الدية تدخل في حكم الإرث، فإن كان الورثة قُصّر، أو فيهم من هو من القُصّر لم يحز الأخذ من حقهم، وإن كانوا راشدين فلا بأس والحالة هذه، وكذلك يدخل في الحكم التعويضات إذا كان لها حكم الإرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>