للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع الثمار الملوثة]

المجيب أ. د. محمد بن أحمد الصالح

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ١٧/٥/١٤٢٣

السؤال

لدي مزرعة بها مزروعات تحت البيوت المحمية, وهي تحتاج إلى رش بالمبيدات الحشرية وبعضها مدة تحريمه ١٥يوماً [أي: المدة الممنوع استخدام الثمار خلالها من الشركة المنتجة] ولكن لابد من قطف الثمار كل يومين أو ثلاثة أيام كي لا تتلف، فهل يجوز لي بيع هذه الثمار والحال كذلك بين فساد الثمار ومنع من الاستخدام لما له من الضرر على المستخدم؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الخضروات والثمار التي يمتنع جنيها أو قطفها لكونها ملوثة بالمبيدات السامة لا يصح بيعها على الناس، بل ولا يصح توزيعها على الناس مجاناً ما دامت ملوثة، وأكلها يضر بالصحة ويجلب الأمراض ويلحق الضرر بالآخرين، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

ولقد منع النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- من ورود المريض على الصحيح في الحديث:" لا يورد ممرض على مصح" البخاري (٥٧٧١) ومسلم (٢٢٢١) وقال -عليه الصلاة والسلام-: "فر من المجذوم فرارك من الأسد" البخاري (٥٧٠٧) ، وقال أيضاً للمجذوم:" إنا قد بايعناك فارجع" مسلم (٢٢٣١) ، وقال -عليه السلام-: "من غشنا فليس منا" مسلم (١٠١) .

ولا ريب أن بيع الأشياء الملوثة بالسم وبالضرر محرم شرعاً، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>