للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السرقة من اليهود]

المجيب د. عبد الغني بن أحمد التميمي

أستاذ في السنة وعلومها

الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار

التاريخ ٢٠/١٢/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله.

شيخنا الفاضل: تعلمون الأوضاع السائدة في فلسطين، احتلال، وقهر، وتعذيب ... وأيضاً لدينا عمال يعملون داخل الخط الأخضر عند متعهدين يهود. ما حكم سرقة اليهود في فلسطين بشكل عام، وسرقة هذه العمالة من الذين استأمنوهم بشكل خاص؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الأخ السائل:

أولاً: لا يجوز دعم اليهود المحاربين المغتصبين بأي نوع من أنواع الدعم أو ما يتقوون به على المسلمين.

ثانياً: من ذلك العمل في مصانعهم أو مزارعهم، أو غيره؛ لأن ذلك يصب ضمن معاونتهم، ويؤدي إلى موالاتهم ومحبتهم، والتآلف والتعايش معهم.

ثالثاً: لا تجوز سرقتهم بشكل عام؛ لأن هذه ليست من أساليب جهادهم وإضعافهم، بل المقصود بها نفع نفسه لا إضعاف عدوه، إلا غذاء كان ضمن خطة تتفق عليها فصائل المقاومة أو بعضها.

رابعاً: من أؤتمن على عمل أو مصلحة أو نحوها لا يجوز أن يخون أمانته، ولو مع حربي، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" والله -تعالى- أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>