أنا امرأة يهودية دخلت حديثا في الإسلام وتزوجت من رجل عربي بالسر حيث لم يكن هناك طريقة أخرى للزواج والسلطة رفضت تزويجنا رسميا. تم زواجنا على أن نعيش منفصلين حتى نتمكن من الهجرة والزواج العلني. وقد استمر وضعنا على هذا النحو ٤ سنوات وكنا نلتقي فيها مرارا ونجمع المال لغرض الهجرة. وقبل مدة حصل زوجي على عمل أفضل وقرر أن يطلقني. وهو يقول الآن إنه من الأفضل لي العيش بدونه ويقول إنه لا يمكن تحقيق ما كنا نريد. وهو لم يتلفظ بالطلاق لكنه قال لي:"أنت امرأة حرة ويمكنك الزواج بعد ٣ أشهر" فهل يعتبر كلامه طلاقا؟ أنا أحبه كثيرا وهو كذلك، ولا أرغب في الطلاق منه. وأنا مستعدة للانتظار حتى يأذن الله أن نعيش سويا. لن أكون سعيدة بدونه وأبكي طوال الوقت.
أحتاج مساعدتكم، وهل هناك شيء في القرآن الكريم يقنعه ألا يطلقني؟ أرجو المساعدة.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
أولاً: نحمد الله الذي هداك من الضلال إلى النور، ونأمل أن تكوني سفيرة لنشر هذا الدين فيمن تعرفين ومن لا تعرفين، مبينة لهم ما وجدتيه من راحة واطمئنان وانشراح صدر حتى تكوني ممن قال فيهم -صلى الله عليه وسلم - لعلي- رضي الله عنه-: "لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم" رواه البخاري (٣٠٠٩) ، ومسلم (٢٤٠٦) ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأما عن سؤالك فقول زوجك لك:(أنت حرة ويمكنك الزواج ... ) ، فهذا من ألفاظ الكناية الظاهرة، ويقع به الطلاق إذا نواه الزوج، ولكن حاولي أن تذكريه بالعشرة الماضية، وقبولك به في أول الأمر، وتذكيره احتساب الأجر والثواب فيك، فإن رأيت منه نشوزاً أو إعراضاً فاعرضي عليه صلحاً كالتنازل عن بعض الحقوق كالسكنى، أو النفقة، ونحو ذلك.
فإن رأيت أن ذلك لم يجد، فاستعيني بالله واصبري، وتذكري قول الله -تعالى-: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً"[النساء:١٣٠] ، فثقي أن الله سيجعل لك مخرجاً بإذن الله.
أسأل الله -تعالى- لك حياة طيبة في الدنيا والآخرة، وأن ييسر لك أمرك، وأن يثبتك على هذا الدين إنه سميع مجيب.