للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلَّق مُكرهاً

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٤/٠٣/١٤٢٧هـ

السؤال

طلقت زوجتي الثانية طلقة واحدة، رغم أنها لم تأتِ بإثم، لكن بضغط من أهلي, وبعد مدة قصيرة أرجعتها, وقد كنت عقدت النكاح بدون موافقة أهلي، وكنت قد عقدت العزم أن يتم الزواج بعد أشهر قليلة، فبعد أن علم أهلي أني أرجعتها وقفوا في طريق تحقيق الزواج , وبإصرار وضغط وتهديد تم الطلاق.

سؤالي: لم أنطق بكلمة الطلاق، ولم أعقد النية في قلبي إنما أرسلت إليها ورقة بطلاقها. وأريد استرجاعها. فهل من سبيل إلى ذلك؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن كان الطلاق الصادر من مكلف -وهو العاقل البالغ- نطقاً أو كتابة قد تم تحت الإكراه الملجئ فطلق بسبب تهديده بالقتل أو بسبب التعذيب الواقع عليه، أو أخذ ماله، أو هدده قادر يظن إيقاعه به، ولم يمكنه التخلص من ذلك إلا بالطلاق، فطلق تبعاً لقوله لا قصداً للطلاق، فإن هذا الطلاق لا يقع؛ قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره، فصح عن عمر أنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته، وصح عنه أن رجلاً تدلى بحبل ليشتار فأتت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل أو لتطلقني، فناشدها الله فأبت فطلقها، فأتى عمر فذكر له ذلك فقال له ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق. وحكي عدم الوقوع عن علي وابن عمر وابن الزبير -رضي الله عنهم-". انظر: زاد المعاد (٥/٢٠٨) .

وقال: "وقد صح عن ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق" ا. هـ إعلام المعوقين (٣/٣٨) .

وقال -رحمه الله تعالى-: "وقال -أي الإمام أحمد- في رواية أبي الحارث: إذا طلق المكره، لم يلزمه الطلاق فإذا فُعل به كما فُعل بثابت بن الأحنف فهو مكره، لأن ثابتاً عصروا رجله حتى طلق فأتى ابن عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيئاً، وكذا قال الله تعالى: "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ" [النحل:١٠٦] .

وقال الشافعي: قال عز وجل: "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ" وللكفر أحكام، فلما وضعها الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه.

وفي سنن ابن ماجه وسنن البيهقي من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله وضع عن أمتي" -وقال البيهقي "تجاوز لي عن أمتي"- الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". إعلام الموقعين (٤/٥١) .

قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "ولا يقع طلاق المكره. والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد. وقال -في موضع آخر-: كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها" ا. هـ الفتاوى الكبرى (٥/٥٦٨) .

أما إن كان الإكراه غير ملجئ بل بسبب ضغوط بالكلام من غير فعل، كطاعة الولد والديه أو أهل بيته بطلاق زوجته من غير إيذاء فإن الطلاق واقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>