للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يجوز أن يظهر من المرأة عند أبي زوجها]

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ ٧/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

والدي يسكن معي في نفس البيت الذي أسكن فيه، ويطلب من زوجتي أن تغطي رأسها أمامه، وكذلك ألا تلبس الملابس ذات الكم القصير، (أي اليدين) ، وزوجتي تنفذ له ما يريد، ولكن ذلك في سبيل إرضائي، وأنا واقع في حيرة كبيرة، والدي لا يعترف إلا بفتوى من شيخ له سمعته ومكانته الدينية، ولا يأخذ بأي فتوى أخرى، أرجو تبيين ما يجب عليّ أنا وزوجتي عمله، وما لوالدي على زوجتي من حقوق، وكذلك العكس، ولكم مني خالص الشكر والتقدير.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، أما بعد:

فوالدك محرم لزوجتك والمرأة (لها أن تكشف لمحرمها عن الوجه، والرأس، والرقبة، والكفين، والذراعين، والقدمين، والساقين، وتستر ما سوى ذلك) ، وهذا الذي ذكرته بين القوسين، هو نص فتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى-، كما هو في فتاوى المرأة المسلمة، وقد ذكر جامع الفتاوى أن ذلك من رسالة للشيخ عليها توقيعه بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٠٥هـ، هذا ما يتعلق بما يجوز كشفه للمحارم.

أما كون والدك يريد زوجتك على صورة من الاحتشام، كما ذكرت في السؤال فهذا أمر يُشكر عليه، ولا يضير زوجتك أن تغطي رأسها، وتستر ذراعيها، وهي مأجورة على ذلك؛ لأن فيه طاعة للزوج، وفيه بر منك لوالدك، والشرع يحث على الحشمة، وما دام أبوك لم يأمرها بمعصية وإنما بما يوافق الشرع، ويعوِّد المرأة على الحشمة، فإن موافقته على ذلك فيها مصالح كثيرة، فأرى أن تستمر على ما كانت عليه. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>