للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل تخبره بفقد عذريتها]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ الاستشارات/ استشارات اجتماعية / العلاقات الزوجية/ قبل الزواج/تأخر الزواج وعقباته

التاريخ ٩/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الشيخ الفاضل: إني أرسل لك سؤالي، وأنا في غاية التردد، إذ أني مسلمة -والحمد لله-، ومن الخليج، ولكني قد ارتكبت معاصٍ كثيرة، ونتيجة هذه المعاصي قد فقدت عذريتي، وأهلي ليس لهم علم بذلك، ولا أستطيع إخبارهم، وقد تبت إلى الله خاضعة، وأطلب منه المغفرة، وأصبح لي الآن عامان من التوبة، سؤالي هو: ماذا أفعل في حال تقدم لي خاطب؟ هل أصارحه أم أكتم الأمر، وأستر على نفسي؟ أو أرفض الزواج تماماً؟ والله أعلم بما في القلوب أني تائبة ونادمة؟ مع العلم لا أستطيع القيام بعملية رقع أو السفر، وقد سمعت من بعض الشيوخ في التلفاز أن الستر أوجب. أفيدوني -أفادكم الله-، أسأل الله المغفرة والتوبة لي ولكم،-جزاك الله خيراً-.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وحده، وبعد:

فالأصل لمن واقع شيئاً من الحدود أن يستتر بستر الله - تعالى- ولا يجاهر بها خاصةً بعد التوبة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال -تعالى-: "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا" إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً" [الفرقان: ٦٨-٧٠] ، ولا يلزمك إخبار أحد بذلك، قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قام بعد أن رجم الأسلمي - رضي الله عنه- فقال: "اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألمَّ فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله - عز وجل-" رواه الحاكم (٤/٢٧٢) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ا. هـ، وقال مسروق: خرج ابن مسعود - رضي الله عنه- على أهل الدار فقال لهم: "من جاء منكم مستفتياً فليجلس حتى نفتيه، ومن جاء منكم مخاصماً فليلزم خصمه حتى نقضي بينهما، ومن جاء منكم مطلعنا على عورة سترها الله فليستتر بستر الله ويسرها إلى من يملك مغفرتها، فإنا لا نملك مغفرتها، ونقيم عليه حداً" رواه الطبراني (٩/١٨٤) ، ولا أعلم نصاً من كتاب أو سنة يأمر بالإقرار أو يحث عليه، بل النصوص واردة بالحث على الستر كما ذكرنا، وقد عرض النبي - صلى الله عليه وسلم- لماعز - رضي الله عنه- لما أقر بالزنا بالرجوع، كما رواه البخاري (١٢/١٣٥) ، بل تعدى ذلك إلى أمر من رأى من وقع على كبيرة وتاب منها بستره كما قال - صلى الله عليه وسلم- للذي حث ماعزاص على الإقرار: "يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيراً لك" رواه النسائي في الكبرى (٤/٣٠٦) ، والحاكم

(٤/٤٠٣) وصححه. والله - تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>