للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تربية اللقيط]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ ٢٢/٨/١٤٢٣هـ

السؤال

ما حكم تربية طفل لقيط؟ وهل أجره مثل أجر اليتيم؟ وما هو وضعه يوم القيامة؟ وهل يأخذ حقه؟

الجواب

حال اللقيط مثل اليتيم، بل قد يكون اللقيط أشد ضرراً من اليتيم؛ لأن اللقيط فاقد لوالديه واليتيم لأحدهما، واللقيط مجهول النسب، فلا أقارب يرعونه، واليتيم عند أحد والديه وبين أقاربه، وأما عن وضع من ألقاه وتخلى عنه يوم القيامة؛ فهو عند حكم عدل قائل في محكم التنزيل: "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ" [الزلزلة:٧-٨] ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته" كما في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - الذي رواه مسلم (٩٩٦) ، هذا إن كان اللقيط من نكاح، فإن كان من سفاح فالإثم أعظم والجريرة أكبر، نسأل الله العافية.

<<  <  ج: ص:  >  >>