ما حكم لبراءة من كل عيب في السلعة عند البيع؟ مثل أبيعك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها.
الجواب
البراءة من العيوب المجهولة موضع خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله تعالى- وأصوب الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أنه إذا كان البائع يعلم بالعيب فإن ذمته لا تبرأ، وإن كان لا يعلم فإن ذمته تبرأ، والدليل على ذلك:
أولاً: أن هذا هو الوارد عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم-.
الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:"من غش فليس منا" رواه مسلم (١٠٢) . من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وهذا فيه غش وتدليس؛ لكونه كتم هذا العيب. والله أعلم.