للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرط براءة السلعة من كل عيب]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ ٣٠/٠٤/١٤٢٦هـ

السؤال

ما حكم لبراءة من كل عيب في السلعة عند البيع؟ مثل أبيعك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها.

الجواب

البراءة من العيوب المجهولة موضع خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله تعالى- وأصوب الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أنه إذا كان البائع يعلم بالعيب فإن ذمته لا تبرأ، وإن كان لا يعلم فإن ذمته تبرأ، والدليل على ذلك:

أولاً: أن هذا هو الوارد عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم-.

الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "من غش فليس منا" رواه مسلم (١٠٢) . من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وهذا فيه غش وتدليس؛ لكونه كتم هذا العيب. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>