ما حكم الشرع في كتابة القرآن الكريم بالدم؟ وما عقوبة مَنْ يأمر بفعل ذلك ومَنْ ينفذه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن من المقطوع به عند جميع المسلمين وجوب احترام كتاب الله وتعظيمه، وصيانته عن كل ما من شأنه أن ينال من طهارته وقدسيته ومكانته.
ومن صور احترامه وتعظيمه كتابته على ورق طاهر نظيف، وبمداد طاهر، ووضعه في مكان طاهر لائق به، وعدم مسه إلا بطهارة، ونحو ذلك من الأمور.
وعليه فتحرم كتابته بشيء نجس أو قذر، كالبول والدم والماء المتنجس، وسائر المواد النجسة.
ومن كتب القرآن بشيء نجس أو قذر على سبيل الاستهانة والاحتقار فهو كافر، وأما من كتبه لا على سبيل الاستهانة والاحتقار، وإنما على سبيل الجهل فهذا جاهل يعلّم ويبيّن له الحكم الشرعي في ذلك، وأما إن فعل ذلك لا احتقاراً ولا جهلاً فهذا يؤدب بما يردعه هو وأمثاله عن هذا الفعل الشنيع. والمشارك له في هذا الفعل مثله في الحكم.
فتحصّل أن كتابة القرآن بالدم حرام على كل حال؛ لأن الدم نجس، ولو لم يكن نجساً فهو قذر، ولا تجوز كتابة القرآن الكريم بشيء نجس أو مستقذر.
وفاعل ذلك والمشارك له فيه إن كان فعلهم استخفافاً واستهانة بكتاب الله فهو كفر وردة عن الإسلام، وإلا فهو كبيرة من كبائر الذنوب. والله أعلم.