للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المساهمة في شركات أصل نشاطها مباح]

المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم

المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات

التاريخ ٢٨/١٢/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حكم بيع وشراء أسهم شركات أصل نشاطها مباح، ولكن عليها قرض ربوي أو استثمار ربوي أو الاثنان معًا؟ ما حكم بيع وشراء هذه الأسهم بدون أخذ أرباح؟ ما حكم الاستثمار بهذه الأسهم وأخذ الأرباح؟ عندي أسهم من التأسيس ما الذي يجب علي فعله بهذه الأسهم، مع العلم أن سعرها الآن أعلى من سعر شرائي لها قبل أكثر من ١٠ سنوات؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

هذه المسألة من المسائل النازلة التي تحتاج إلى بسط في إجابتها، فأقول وبالله التوفيق:

هذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء المعاصرون اختلافًا كبيرًا، وقبل أن نبدأ في ذكر الأقوال في هذا النوع من الشركات يحسن بنا أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة: أن المساهمة في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة، محرمة ولا تجوز لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان.

وأن من يباشر إجراء العقود المحرمة بالشركة- كأعضاء مجلس الإدارة الراضين بذلك- أن عملهم محرم، قلّت نسبة الحرام في الشركة أم كثرت.

وأن الاشتراك في تأسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل في جملة معاملاتها بالعقود المحرمة، أو كان منصوصًا في نظامها على جواز ذلك، فإن هذا الاشتراك محرم.

وأن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم، بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه، حتى على القول بجواز مساهمته.

واختلفوا في حكم المساهمة في الشركات المشروعة من حيث الأصل لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالأنشطة المحرمة أو تقترض أو تودع بالفوائد على قولين:

القول الأول: الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>