للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطي زكاة ليفرِّقها في مستحقيها فأكل منها!

المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٥/١٢/١٤٢٦هـ

السؤال

شخص ارسلت إليه زكاةٌ ليفرقها في الفقراء والمساكين، فأعطى بعضها إلى الفقراء وأخذ منها جزءاً لنفسه، حيث سدد بها دينا له، واشترى بعض الأثاث لبيته، ولم يزد على ذلك شيئاً. وأحيطكم علماً بأن دخله ضعيف لا يكفي لسداد هذه الأشياء، فهل يحق له ذلك شرعاً؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن الله تعالى حدد مصارف الزكاة ولم يدعها إلى اجتهاد الناس، وهي ثمانية كما هو منصوص عليه في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" [التوبة:٦٠] .

ويجوز للمسلم أن يوزع زكاته على الأصناف الثمانية إن وجدوا وكثرت زكاته، كما يجوز الاقتصار على بعضهم ولو على صنف واحد فقط.

وكثير من الناس لا يجدون السبيل إلى توزيع زكواتهم، فيلجأون إلى من يتوسمون فيه الأمانة والخير والصلاح لينوب عنهم في توزيعها، وإيصالها إلى مستحقيها، خاصة في غياب الجهات المعنية في كثير من بلاد المسلمين، فهو بهذا وكيل عنهم في ذلك.

ويجوز للعامل على جلب الزكاة وتوزيعها على مستحقيها الأخذ من سهم العاملين عليها، غنيًّا كان أو فقيراً، ولكن بما يراه الإمام ويقدره، فإن تعذر الوصول إلى الإمام أو عُدم فبأجرة المثل، فإن تعذر تقديرها فبما لا يزيد على ثمن المال الذي يقوم بتوزيعه.

فإن لم يكن عاملا على جلب الزكاة وتوزيعها، ولكن وكَّله شخص أو أكثر على توزيع الزكاة، وكان هو من المستحقين لها جاز له أن يجعل نفسه ضمن المستحقين، ويفرض لنفسه دون محاباة كما يفرض لغيره، ولا يقدم حاجاته الشخصية على حاجات غيره، ويعدل بين المستحقين ويتحرى الحق في ذلك والله يتولى السرائر. وتقدير ذلك يعود إلى الشخص نفسه، ويضع المرء نصب عينيه أن الإثم ما حاك في نفسه وكره أن يطلع عليه الناس، ثم ضع نفسك -يا أخي- مكان من وكلك، فلو أعطيت شخصاً آخر مبلغا لتوزيعه على الناس، فقام بصرف جزء منه على حاجاته الشخصية أيرضيك ذلك؟! والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>