للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدة المسلمة المفارقة لزوجها الكافر]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة

التاريخ ٠٤/٠٤/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

هناك امرأة أسلمت قبل سنة، ولم تكن تعلم عدم جواز الزواج بغير المسلم، وقد تم توضيح الأمر لها، والسؤال: كم هي عدتها الآن إن كانت لها عدة؟ المعروف أن العدة ثلاث حيضات من تاريخ النطق بالشهادة، لكن في هذه الحالة المرأة لم تكن تعلم واستمرت في علاقتها الزوجية، وهي غير سعيدة عندما تفكر بأن عليها الانفصال عن زوجها. هل على هذه المرأة عدة؟ وإلى أي أجل؟.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وحده، وبعده:

فإن كانت المرأة تزوجت بغير مسلم بعد إسلامها فالنكاح باطل، لقوله تعالى: "وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" [البقرة:٢٢١] ،وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا" [الممتحنة: من الآية١٠] .

<<  <  ج: ص:  >  >>