للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ينام عن الصلاة ويسأل عن الترتيب في قضائها]

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٤/١٢/١٤٢٤هـ

السؤال

سمعت من أحد الأشخاص أن الأصل في الصلوات الترتيب، فلا يجوز تقديم واحدة على أخرى، فقلت: ما المشكلة؟ فقال لي صاحب الحاجة: إنه يأتي الساعة الثانية من عمله متعباً، فينام عن صلاة العصر، فيقوم مع آذان المغرب، فيسألني: هل أصليها مغرباً أم أقضي الصلاة الفائتة؟ فيقول: تحدث معي في غير العصر أحياناً إذا كان دوامي مسائياً، فكيف أقضي صلواتي؟ وبأي طريقة؟ أفتوني بها -جزاكم الله خيراً-، ولكم جزيل الشكر يا إخواني في الله.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالترتيب في قضاء الصلوات واجب، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وقد دلّ على ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم-، ففي غزوة الخندق صلى النبي - صلى الله عليه وسلم- العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، فيما رواه البخاري (٥٩٦) ، ومسلم (٦٣٨) من حديث عمر -رضي الله عنه- فراعى الترتيب في هذا؛ ولأن القاعدة أن القضاء يحكي الآداء، فإذا قضى الصلوات يكون هذا القضاء مشابه للآداء، وعلى هذا إذا قضى الصلوات فالواجب عليه مراعاة الترتيب، هذه مسألة، والمسألة الثانية في كلام السائل: قضاء الصلاة، فالواجب عليه عدم التهاون في أداء الصلاة حتى يخرج وقتها، فإذا خرج الوقت وكان غير معذور فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن القضاء لا يصح منه، ولو أتى بالصلاة، فهذه الصلاة غير مقبولة، قالوا: لأن النصوص الواردة في القضاء إنما وردت في حال العذر، ولأن الله - عز وجل- توعد الساهين عن الصلاة بالويل، فلو كان مدركاً لها وقاضياً لما ورد الوعيد عليه: "بالويل" في موضع، "وبالغي" في موضع آخر، وقالوا: كما أن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها، وهذا بالإجماع، فكذلك لا تصح بعد خروج وقتها، فالواجب على السائل أن يتقي الله - عز وجل- وألاّ يفرط هذا التفريط العظيم في الركن الثاني من أركان الإسلام، وهذا إذا وقع فإنما يقع على سبيل الندور، لا أن يكون عادة وديدناً ومنهجاً للشخص، بحيث يفعل ذلك يومياً أو أياماً في الأسبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>