للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طاف من داخل الحجر]

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الحج والعمرة/ صفة الحج/الطواف: أنواعه وأحكامه

التاريخ ١٢/١١/١٤٢٢

السؤال

اعتمر رجل وطاف أربعة أشواط من داخل حجر إبراهيم، ثم رجع إلى بلده، ما حكمه؟ وما الواجب عليه الآن؟

الجواب

لا أدري هل يقصد داخل حجر إسماعيل، أم داخل مقام إبراهيم؟ لكن لعل قصد السائل حجر إسماعيل؛ لأن الطواف أغلبه ما بين الكعبة ومقام إبراهيم، ولعل الذي أشكل على السائل هو أنه طاف من داخل حجر إسماعيل.

جزء من حجر إسماعيل هذا من الكعبة، فالذي يطوف من داخله لم يطف بالكعبة، وحينئذٍ فطوافه يُعدّ غير صحيح، والسعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، والحلق أو التقصير لا يكون إلا بعد تمام العمرة، فهذا الرجل الذي ذكر لا يزال في حال إحرام، وعليه أن يرجع إلى مكة وأن يكمَّل عمرته؛ لأن ما فعل سابقاً كله غير صحيح، ويطوف سبعة أشواط على الكعبة وعلى حجر إسماعيل، ويسعى بعد ذلك ثم يحلق شعره أو يقصر، وإذا حصل له أمور تخلُّ بإحرامه فإن عليه أن يوضحها، لكن لا مانع من أن نفترض افتراضات نتوقع حصولها، فإذا كان له زوجة وجامعها فإنه يجب عليه أن يعيد إحرامه ويكمَّل عمرته الأولى، ثم بعد ذلك يلزمه أن يأتي بعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء، ويلزمه مع هذا أن يذبح شاة بمكة لأنه أفسد إحرامه بمعاشرته لزوجته قبل أن يتحلل، هذا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>