للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأجير الذهب وفساتين الزفاف]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/السلم والاستصناع

التاريخ ١١/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

لدي مؤسسة لعمل برامج الكمبيوتر، وقد طلب مني صاحب شركة عمل برنامج له، الشركة تقوم بتأجير الذهب وفساتين الزفاف للنساء، هذا هو نشاط الشركة. هل يجوز عمل برنامج للشركة بحيث يساعدهم على عملهم؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أما تأجير الذهب فهذا لا بأس به لعدم المحذور الشرعي، فالأصل في ذلك الحل، وأما تأجير ملابس النساء للزفاف فهذا يختلف إن كانت الملابس منضبطة بالضوابط الشرعية لألبسة النساء، بحيث لا تكون عارية أو قصيرة أو ضيقة تحجِّم أعضاء البدن فهذا جائز، وإن كانت ليست ملابس شرعية فهنا لا يجوز تأجيرها حينئذ، ولا يجوز التعامل مع شخص يؤجرها، لأن الله - عز وجل - يقول: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:٢] .

<<  <  ج: ص:  >  >>