للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شهادة المليونير]

المجيب د. عبد الله بن حمد السكاكر

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/القمار والرهان والميسر

التاريخ ١٦/٧/١٤٢٣هـ

السؤال

أحد البنوك أصدر شهادة تسمى (شهادة المليونير) وقيمتها مئة جنيه مصري، ويجري عليها سحب شهرياً قيمته (مليون جنيه) فما حكم شراء هذه الشهادة؟ مع العلم أنني لو لم أكسب الجائزة (المليون) يحق لي استرداد المئة جنيه. وقد سمعت أن القاعدة الشرعية تقول: (إذا كان المسلم إما غانماً وإما سالماً فيجوز، وإذا كان المسلم إما غانماً وإما غارماً فلا يجوز) .

أفيدونا وجزاكم الله خيراً.

الجواب

لا يجوز الدخول في هذه المسابقة لأن القائمين عليها إن كانوا يأخذون هذه المئة ولا يردونها فهي قمار ظاهر.

وإن كانوا يردونها فهذا قرض بفائدة؛ لأنك تقرضهم هذه المائة في مقابل دخولك هذا السحب، وقد أجمع أهل العلم على أن القرض إذا شرطت فيه منفعة فهو ربا. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>