للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ليس عنده نقود يزكي بها]

المجيب أ. د. عبد الله بن محمد الطيار

أستاذ جامعي في جامعة القصيم

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ ١٦/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم.

سؤالي هو أني لدي محل تجاري وعلي ديون ولا أستطيع دفع الزكاة. فماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فعليك أن تخرج الزكاة ولو أن تستدين لإخراجها، وأما وجود الديون عليك فالصواب من كلام أهل العلم أنه لا أثر لذلك في منع الزكاة، بل تزكي ما عندك ولا تسقط ما عليك من الديون من مجموع ما عندك، فإذا كان محلك التجاري يساوي مائة ألف ريال وعليك ديون تساوي خمسين ألف ريال فيجب عليك زكاة مائة ألف ريال ولا تلتفت للخمسين ألف التي عليك، ومن أهل العلم يقول إذا لم يوجد عند من وجبت عليه الزكاة سيولة نقدية، فله أن يخرج من عروض التجارة، وهذا قول له حظ من النظر لاسيما إذا كان ذلك أصلح للفقير.

<<  <  ج: ص:  >  >>