هل يجوز أن أدفع الزكاة مقدماً عن أربع سنوات أو أكثر، لشخص فقير لبناء منزل؟
على أن أقوم بحساب الزكاة سنوياً، فإن كان ما دفعته أقل أخرجت الفرق، وإن كان أكثر فلا بأس فهي زيادة في الخير إن شاء الله. أفتوني مأجورين إن شاء الله.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ما يتعلق بتعجيل الزكاة فقد أجازها بعض العلماء لسنتين، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله- ودليل ذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تعجل من العباس - رضي الله عنه- صدقة عامين، انظر جامع الترمذي (٦٧٨) ، والدارقطني (٢/١٢٤) ، وانظر الفتح (٣/٣٣٣-٣٣٤) ، وأيضاً يدل له ما في الصحيحين البخاري (١٤٦٨) ، ومسلم (٩٨٣) أنه لما بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- عمر - رضي الله عنه- على صدقة فقيل: منع العباس، وخالد، وابن جميل، - رضي الله عنهم- فقال - عليه الصلاة والسلام-: "أما العباس فهي عليه صدقة ومثلها معها" وأما الأمر الآخر وهو دفعها لهذا الفقير الذي يعمر منزلاً، فنقول: لا بأس أن تدفع لمن يعمر منزلاً يليق بحاله بشرط أن تكون في سداد الغرامات التي لحقته، فإذا لحقته ديون وغرامات بسبب أجرة البنائين، أو بسبب شراء مواد، ونحو ذلك، فإنها تُسدَّد من هذه الزكاة. والله أعلم.