للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صفة الرضاع المحرم]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع

التاريخ ٢٧/١٢/١٤٢٢

السؤال

هناك أبوان لم يرزقا بشيء من الأولاد والحمد لله على كل حال. قبل اثنتي عشرة سنة قررا أن يذهبا إلى أحد ملاجئ الأطفال وأخذا بنتاً لتربيتها والأنس بها ومما سهل الله به أن أخت الرجل كانت مرضعاً فأرضعت البنت، وكذلك زوجة أخ المرأة، كانت مرضعاً فأرضعت البنت بذلك صار الرجل خالاً للبنت، وأصبحت المرأة عمة لها (حسب علمنا والله أعلم) ، وها هي البنت كبرت وصار عمرها اثنتي عشرة سنة والآن أراد نفس الأبوين أن يعيدا نفس التجربة الماضية (رغبة في الأجر وحباً في الأطفال) فذهبا إلى أحد الملاجئ أيضاً وأخذا ولداً ذكراً هذه المرة، ومما سهل الله به أن زوجة أخ المرأة مرضع أيضاً الآن، فطلبا منها أن ترضع الولد ليكون أخاً للبنت ويحرم على المرأة.

الأبوان متأكدان أن زوجة الأخ أرضعت البنت أكثر من ثلاث مرات، ولكن غير متأكدين من العدد، هذه مسألة، والأمر الآخر أن زوجة الأخ الآن ليس عندها الكثير من اللبن للرضاعة، فهل يمكن أن يأخذا القدر المتاح عند الرضاعة ويمزجاه بحليب آخر (صناعي) مرات متعددة فيحصل بذلك التحريم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإن ما فعلتموه من أخذ بعض الأطفال من الملاجئ ومن ثم تربيتهم والعناية بهم عمل صالح تؤجرون عليه - إن شاء الله تعالى - هذا والجواب عن المسألتين كالتالي: أما المسألة الأولى فنفيدكم أن الرضاع المُحرَّم هو خمس رضعات فصاعداً في الحولين، هذا وليعلم أن الرضعة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يطلقه فهذه رضعة ولو لم يشبع، فمتى امتص الثدي ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فرضعة، فإن عاد ولو قريباً فثنتان وهكذا. أما المسألة الثانية: فنفيدكم أن الأولى أن يباشر الطفل الرضاع من ثدي المرأة، لكن لو أخذتَ القدر المتاح من الثدي ومزجته بآخر صناعي مرات متعددة فإنه أيضاً يحصل به التحريم، فقد جاء في الروض المربع للبهوتي ما نصه: " والسعوط في أنف والوجور في فم محرم كالرضاع، وجاء في منار السبيل على مذهب الإمام أحمد ما نصه: والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبُن أوخلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>