للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صرف الزكاة للمراكز الإسلامية]

المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ ٢٣/١٢/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا طالب أعيش في بلد غربي وخلال شهر رمضان قام المركز الإسلامي في المدينة بحملة تبرعات لمواجهة مصاريف المسجد والمدرسة الإسلامية وفي خلال حملة التبرعات أشار المسؤولين على هذه الحملة أن بعض العلماء أفتوا بجواز أن تصرف زكاة أموالك على المسجد والمدرسة الإسلامية وبناء على ذلك تعهدت للمسؤولين بدفع مبلغ معين جزء منه زكاة والجزء المتبقي صدقة، فهل يصح أن أصرف زكاة مالي على المسجد والمدرسة الإسلامية، وفي حالة أن وجدت مسلمين في حاجة ماسة للزكاة فهل يجوز أن أصرف زكاتي والصدقة التي تعهدت بها للمسجد لهؤلاء المسلمين.

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: صرف الزكاة على المسجد والمدرسة الإسلامية كما تذكر هي محل اختلاف بين الفقهاء ويرجع الخلاف في ذلك إلى الخلاف في تحديد مفهوم " سبيل الله " الوارد في قول الله -تعالى-: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" [التوبة: ٦٠] هل يقتصر على المجاهدين الغزاة في سبيل الله أو هو عام يدخل فيه كل أوجه البر والخير، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى الأول وهو اقتصار دفع الزكاة على الجهاد في سبيل الله لدلالة الحصر في الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>