للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الدين والبضائع التي لم تسدد قيمتها]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/ شروط وجوب الزكاة/زكاة من له أو عليه دين عند غيره

التاريخ ١٣/٨/١٤٢٣هـ

السؤال

لدي مؤسسة تجارية للبيع بالجملة، وقد تم على تأسيسها عام كامل، وبحوزتي في مستودع المؤسسة بضاعة تقدر قيمتها بمليون ريال تقريباً، ولكن بعض هذه البضائع لم تسدد قيمتها، مما جعل المؤسسة مدينة بمبلغ (٣٠٠) ألف ريال تقريباً، كما أن المؤسسة دائنة لبعض عملائها بمبلغ (٣٨٠) ألف ريال، هي قيمة بضائع لم تسدد قيمتها.

السؤال: هل أزكي عن قيمة جميع ما بمستودعي من البضائع أم أخصم منها ما لم تسدد قيمته؟ علماً أن البضائع حالياً في مستودعي وتحت تصرفي.

وهل أزكي عن المبالغ التي لدى الناس؟ علماً أنها قيمة بضائع هي في حوزتهم وتحت تصرفهم حالياً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الجواب: أنك تخصم من قيمة البضائع التي لديك ما عليك من قيمتها، والذي لم يُسدد بعد، وتزكي الباقي فقط، أما المبالغ التي لك عند الناس فما كان منها عند مليء يدفع عند الطلب فهذا تزكيه مع مالك الذي بين يديك؛ لأنه بمنزلة ما بين يديك.

أما ما كان على معسر (غير مليء) أو على مماطل وإن كان غنياً فهذا لا تزكيه في الحال، بل تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة فقط على القول الراجح من أقوال العلماء، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>