للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحوافز التشجيعية مع الراتب]

المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال

التاريخ ٢٧/٣/١٤٢٣

السؤال

أنا أعمل طبيباً في مستوصف خاص، وأتقاضى مرتباً (٥٠٠٠) ، وصاحب العمل يحب النشاط في العمل ويكافئ عليه، فهو يعطي الأطباء نسبة من الدخل إذا بلغ الدخل الصافي للعيادة أكثر من (١٠٠٠٠) يعطيهم (١٠%) ، وفوق (٢٠٠٠٠) يعطي (١٥%) ، وهكذا بنسبة تصاعدية حتى يتم تشجيع الأطباء على العمل.

هل هناك أي خلل في هذا العقد؟ حيث قال لي أحد الأصدقاء: إن هذا العقد محرم.

نرجو إن كان محرماً بيان سبب الحرمة، وهل هناك تفصيل في المذاهب الأربعة؟

الجواب

الحمد لله، لا يظهر لي مانع من ذلك؛ لأن الراتب الأصلي (الأساسي) محدد معلوم، وما زاد عنه محدد معلوم أيضاً، وما يمكن أن يقال بمنعه لأجله، فهو احتمال الغرر، إذ إن النسبة الزائدة على الراتب الأصلي تحتمل الحدوث، والعدم، لكن ذلك فيما يظهر لي غير مانع، فإن رضى العامل بالأجر الأصلي المحدد بصرف النظر عن حصول الزيادة من عدمها ينتفي به أثر الجهالة في القدر الزائد، وما دام هذا الحافز فيه مصلحة للطرفين، وليس فيه مضرة عليهما ولا بخس لحق أحد منهما، فلا مانع فيه -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>