للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإفراغ الصوري للأرض]

المجيب د. عبد العزيز بن أحمد البجادي

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ ٣٠/١٠/١٤٢٢

السؤال

اشتريت أنا وزميلي قطعة أرض مناصفة، واستخرجنا لها صكاً شرعياً بإسمينا وحيث إن زميلي سبق وأن قدّم لصندوق التنمية، فهل يجوز شرعاً أن يفرغ لي حصته من الأرض لكي نقدمها للصندوق المذكور من أجل الحصول على قرض ثم تراجع إلى أصلها؟

الجواب

إن كان مرادك من إفراغ حصته أن يبيع لك نصيبه من الأرض لكي تحصل على قرض من الصندوق العقاري فلا بأس بذلك؛ لأن القائمين على الصندوق لا يمنعون تغيير الأرض بعد ظهور القرض، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>