للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مصارفة القرض]

المجيب د. عبد الله بن إبراهيم الناصر

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٩/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا بحاجة إلى دولارات، وآخر بحاجة إلى ريالات، وأنا مودع عند هذا الآخر ريالات، وهو مودع عندي دولارات أمانة، وكل منا يستعمل مبلغ الآخر الموجود عنده، فإذا وصل المبلغ إلى حد معين يتم التفاهم في هذه المبالغ، بأن يدفع كل منا للآخر سنداً بالصرف من مبلغه الموجود لدى الآخر، بتحديد صرف العملة بقيمة معينة بسعر اليوم، مع فارق بسيط هو من جنس ما يوجد بين صراف وصراف فما حكم ذلك؟.

الجواب

إذا سلَّم شخص لآخر مبلغاً من المال من أي عملة كانت، وأذن له في التصرف فيه فإن هذا العقد ليس وديعة، وإنما هو عقد قرض تجري عليه أحكامه.

فأنت مقرض للشخص الآخر ريالات ومقترض منه دولارات وهو العكس، وعقد القرض من عقود الإحسان وليس من عقود المعاوضة، ومن أحكامه الفقهية أن القرض إذا ثبت في ذمة المدين فإنه يقضي بمثله، ولا يجوز الاتفاق على الزيادة عليه.

ويلحظ على المتعاملين - كما ورد في صيغة السؤال - أنهما ربطا الريال اليمني أو الدولار الأمريكي بسعر الصرف السائد للعملة الصعبة، وهذا لا يجوز، بل الواجب إرجاع مثل المبلغ من دون زيادة ولا نقصان.

فإذا أقرضت صديقك (٥٠٠٠٠) ريال يمني واقترضت منه (١٠٠٠) دولار أمريكي فإنك تأخذ منه مثل الخمسين ألف وتسلمه ألف دولار، ولا تقارن ذلك بما يعادله من العملات الأخرى ويستثنى من ذلك حالات كساد العملة، وهذا لم يحصل للريال اليمني.

والخلاصة: أنه يجب عليك أن تستعيد مثل المبلغ الذي أقرضته، وتعيد المبلغ الذي اقترضته.

وإذا حلَّ الأجل ورغبت بصرف ما في ذمة صديقك لك، أو رغب هو ذلك فإنه لا مانع من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>