أقرضت رجلاً ألف ريال مقابل أن يعطيني بيته لكي أسكن فيه مدة سنة، ثم يرجع لي نقودي وأرجع له بيته، هل يعد هذا العقد رباً؟ وإذا أعطيته إيجاراً رمزياً هل أخرج من الربا؟
الجواب
لا يجوز لك أن تقرضه بشرط أن تسكن في بيته؛ لأن السكن في بيته يكون منفعة جرها القرض، وذلك من الربا المحرم.
وكونك تعطيه أجراً رمزياً فذلك لا يزيل الحرمة، إذ الأصل أن العبرة بالعقود بل الأمور كلها بمقاصدها، والتحايل على الحرام لا يجعله مباحاً، والله أعلم.