للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حج المرأة عن الرجل والعكس]

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً

كتاب الحج والعمرة/الإنابة في الحج والعمرة

التاريخ ٢٤/١١/١٤٢٢

السؤال

هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً؟

الجواب

يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً، أو عاجزاً عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أن رجلاً قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:" حج عن أبيك واعتمر"، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها -صلى الله عليه وسلم-:" حجي عن أبيك"، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي -صلى الله عليه وسلم- بين حج الفرض أو النفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق.

[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله- الجزء السادس عشر ص (٤٢١) ]

<<  <  ج: ص:  >  >>