للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ الموظف أتعاباً من مراجعيه

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

هل يجوز أخذ المال من المعاملين أو المستفيدين في العمل للحالة التالية:

أن شخصا وضع معاملة عندي لانشغاله وأنا أقوم بمتابعتها وإنجازها وسيعطي المال لأنه يعلم أن المعاملات لا يمكن أن تنجز إلا به وكذلك مقابل أتعابي؟

الجواب

الحمد لله وحده وبعد:

الأجير الخاص لا يجوز أن يتعاقد مع أحد في وقت عمله، سواء كان موظفاً لدى الدولة أو لدى جهة خاصة، إذ وقته ليس له بل لمستأجره إذ لا يستحق الأجرة إلا بمضي المدة مع تسليم نفسه.

وعليه فلا يجوز لك أن تتعاقد مع أحد على متابعة معاملة أو إنهائها بأي مقابل في وقت عملك لأن ذمتك مشغولة بنفس العمل فلا يمكن إشغالها بعقد آخر إذ المشغول لا يشغل.

<<  <  ج: ص:  >  >>