للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يحضر العمل بإذن رئيسه، ويأخذ راتباً

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١١/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

لقد عملت في إحدى الدوائر الحكومية لمدة سنتين، ولم أحضر أبداً وذلك بموافقة رئيسي, ولأني طالب في الجامعة، ولكني أنظر إلى هذا الراتب على أني غير مستحق له، فقدمت استقالتي. ما حكم هذا الراتب؟ وأني قد استثمرت هذه الرواتب في مشروع مع أحد الأشخاص، والانسحاب منه صعب، وهذا المشروع يدر علي أرباحاً، هل يجوز لي أن أشتري حصتي بمبلغ مقترض، وماذا أفعل بهذه الأرباح؟ أرجو الإجابة مأجورين.

الجواب

إذا لم يقم المسلم بالعمل المطلوب منه لم يكن له حق في الراتب، بل الراتب من أموال المسلمين، وتجب عودته إلى خزانة المسلمين، وما سبق أخذه فهو أخذ بغير حق عليه غرمه ووزره، إلا أن يتوب فيتوب الله عليه، ويجب إرجاع المال إلى خزانة المال، وأما الأرباح فهي تابعة للمال؛ لأنها ثمرته ونتاجه، وأما موافقة رئيس العمل لك بعدم الحضور فهو تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الحق سبحانه وتعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: ٢] ، أيضاً هو خيانة للأمانة التي ائتمنه المسلمون عليها، حيث يقول سبحانه:"يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" [الأنفال: ٢٧] . والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>