للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حنث في يمينه لمصلحة العمل!]

المجيب د. عبد العزيز بن صالح الشاوي

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٢٧/٠٢/١٤٢٧هـ

السؤال

أنا كثير الحلف وقد غضبت مرة من مديري، وأقسمت ألا أعمل طوال أيام الأسبوع من غير راحة أسبوعية؛ وذلك لصعوبة الاستمرار في العمل بهذا الشكل. حيث إن وضعاً كهذا ضار بالصحة العامة للإنسان. ولكني وتقديرًا لظروف العمل والنقص الحاصل في عدد الموظفين تراجعت عن قسمي، وعدت لتنفيذ تعليمات المدير. فما كفَّارة أيماني؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فيجب حفظ الأيمان وعدم الاستهانة بها؛ فشأنها عظيم، ويجوز القسم على الأمر المهم شرعاً. فلا يجوز التساهل باليمين ولا الاحتيال للتخلص من حكمه.

ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير، ويكفِّر عن يمينه، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها وليكفر عن يمينه". انظر صحيح البخاري (٦٦٨٠) ، وصحيح مسلم (١٦٤٩-١٦٥١) .

ويباح نقض اليمين، كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفِّر عن يمينه.

وكفارة اليمين: يخير من لزمته بين:

١- إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد؛ من بر، أو تمر، أو أرز ونحوها، وإن غدى المساكين العشرة أو عشاهم جاز.

٢- كسوة عشرة مساكين ما يجزئ في الصلاة.

٣- عتق رقبة مؤمنة.

وهو مخير في هذه الثلاثة السابقة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، ولا يجوز الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة السابقة، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>