للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجواز تزويج الصغيرة لا ينافي الآية، لأن اختيار الأب مبني على النظر إلى مصلحتها وما يؤول إليه هذا الزواج في المستقبل من تحقيق مقاصد النكاح، وحصول السكن، والألفة، والمودة بينهما، فيوافق على تزويجها إن رأى مصلحتها في ذلك، ولا تسلم البنت إلى الزوج إلا بعد بلوغها وقدرتها جسمياً، ومن الخطأ أن يحكم على تزويج الصغيرة ابتداءً بالفشل إذ لا يعلم ما يؤول إليه الزواج في المستقبل إلا الله -عز وجل- وكل زواج محتمل للفشل ووقوع الطلاق، حتى في الزواج المبني على اختيار الزوجة وقبولها، وإنما على الزوجين فعل الأسباب والتوكل على الله -سبحانه وتعالى- ودعاءه بالتوفيق، فحصول المودة بين الزوجين يعود إليه سبحانه وتعالى، ولا يعيب المرأة وقوع الطلاق، لأنه لا يلجأ إليه إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله تعالى ولم يستطع أحدهما معاشرة الآخر بالمعروف، ففيه رحمة بهما.

ومن الخطأ اعتقاد كون زواج الصغيرة يعارض تعليمها، فللزوجة أن تشترط على زوجها مواصلة تعليمها، وهذا عائد إلى الاتفاق بين الزوجين، وكثيراً ما يكون الزواج من الأسباب التي تعين البنت على التفوق في دراستها لاستقرارها.

وقد يقع من بعض الأولياء اليوم إغفال مصلحة البنت وتزويجها لأجل مصالحهم وتتضرر البنت من الزواج، فهذا تقصير من الولي، فيمنع من التصرف الذي يضر بموليته.

والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>