للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة أسهم المضاربة]

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٣/١١/١٤٢٦هـ

السؤال

اشتريت أسهماً في شركة الاتصالات ليس بغرض التجارة، وبعد سنتين ارتفع عدد الأسهم، فنويت أن أبيع، ثم أشتري عندما ينخفض السعر، فكيف أخرج الزكاة، حيث إن النية أصبحت للربح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن زكاة الأسهم يختلف حكمها باختلاف النية من اقتنائها؛ لأن الأسهم إما أن تُقتنى لأجل الاستفادة من الأرباح التي تصرفها الشركات المساهمة، وإما أن تُقتنى من أجل المضاربة فيها، والاستفادة من الفرق الحاصل بين سعر الشراء والبيع.

فإن كانت النية من اقتنائها الاستفادة من أرباحها السنوية التي توزعها الشركات المساهمة آخر السنة، فإن الزكاة لا تجب على المساهم في هذه الحالة؛ لأن الشركات المساهمة تقوم بإخراج الزكاة الواجبة عليها، وهذا في الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية؛ لأنها ملزمة بإخراج الزكاة الواجبة عليها، لكن يجب عليك التأكد من أن الشركة قد أخرجت الزكاة الشرعية الواجبة عليها.

وإن كانت النية من اقتنائها المضاربة فيها، والاستفادة من الفرق بين سعر الشراء والبيع، فإنها في هذه الحالة تعد من عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها اثنان ونصف في المئة (٢.٥%) ، وذلك بعد تقييم الأسهم عند تمام الحول على المساهم وهو يضارب في الأسهم. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>