للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المرابحة للآمر بالشراء]

المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ١٥/١١/١٤٢٣هـ

السؤال

رجل اشترى لرجل بضاعة من دبي وحول له البضاعة إلى ليبيا فطلب الرجل الذي حول البضاعة المبالغ التي دفعها عنه في دبي وزاد عليها عمولة التحويل ومكسبه جراء شرائه للبضاعة علماً أن الدفع يكون بالتقسيط، أي: التحويل على دفعات وعلى جراء هذا التأخير زاد نسبة (٢%) .

وهناك صورة أخرى يبعث الشاري الذي في دبي الفاتورة للرجل الذي في ليبيا ويبعث له عمولة (٣%) على ثمن الفاتورة.

الجواب

هذا البيع يعتبر من صور البيوع المستجدة ويطلق عليه بيع المرابحة للآمر بالشراء، فهذا الآمر في ليبيا يريد بضاعة في دبي ولا يملك قيمتها أو يملك بعضاً منها فأمر شخصاً آخر وبيَّن له رغبته في شراء بضاعة معينة من دبي، فقام هذا المأمور بشراء هذه البضاعة ثم بيعها على الآمر في ليبيا.

وهذا البيع صحيح شرعاً بالشروط التالية:

(١) أن يقوم المأمور بشراء السلعة وضمها إلى ملكيته الخاصة.

(٢) أن يتم الاتفاق من جديد على عقد البيع إذا حازها المأمور ثم بيعها على الآمر سواء كان ذلك بثمن حال أو مقسط.

فيلزم أن يكون كل من الطرفين من البائع والمشتري غير ملزم في البيع أو الشراء.

ولذا فإن الصورة التي ذكرها السائل غير صحيحة شرعاً إلا إذا توفرت فيها الشروط المذكورة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>