للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قسمة الميراث على القصر]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ٩/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

أريد منكم إعطائي جواباً لهذه المسألة، وهي:

نحن إخوة عددنا ثمانية عشر فرداً، توفي والدنا -يرحمه الله- منذ سنة ونصف، وترك بيننا إخوة لنا صغاراً لم يبلغوا سن الرشد من أم ثانية، وأعطينا أخينا الأكبر وكالة لإبراء ذمة والدنا يرحمه الله من بعض المستلزمات، وتم والحمد لله إبراء ذمة والدنا إن شاء الله من هذه المستلزمات، وترك لنا إرثاً سيارات ومعدات وعمارتين وأراضي، فطلبنا من أخي أن نذهب إلى فضيلة قاضي المحكمة حتى تتم القسمة، ولكنه رفض بحجة أن إخواننا صغار وهو الآن يتصرف في بعض الأمور مثل بيع السيارات دون أخذ استشارة أي أحد منا، مع العلم أننا نثق فيه وهو إن شاء الله أمين عليها ولا نزكيه على الله وهو حريص على تسجيل كل شيء، ولكن بعض إخوتي وأنا واحد منهم لم يعجبنا ذلك لأننا نعرف أن بعضاً من هذه الأراضي والسيارات معرض للتلف في حال إصراره على توزيع التركة حتى يكبر القصر، سؤالي هو:

هل توزع التركة الآن أم يبقى توزيعها حتى يكبر الأطفال؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فلا مانع من قسمة التركة بين الورثة ولو كان فيهم قاصر عن سن الرشد، ويحفظ نصيبه عند وليه لينميه له وينفق عليه منه حتى يبلغ فيسلمه له.

وقسمة العقارات المملوكة بصكوك شرعية يفتقر إثبات قسمتها إلى إذن الحاكم الشرعي بعد أن يتحقق من الغبطة للقاصر فيها، وأرى للسائل أن يتفق مع أخيه ويتفاهم معه بالأسلوب الحسن، فإن قسمة التركة وإن كانت من حقه إلا أن حفظ الود والاستعلاء على الدنيا صلة للرحم مقام شريف يحسن به التطلع إليه هذا وليعلم السائل أنه عند موت الشخص فإن جميع أمواله تصير مملوكة لورثته، وليس لأحد منهم أن يستأثر بالتصرف إلا بولاية أو وكالة وإلا فللورثة الطعن في تصرفه وطلب نقضه فيما جاوز نصيبه.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>