للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حرب المقاومة في الأماكن العامة]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار

التاريخ ٢٩/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: ما حكم الألغام التي تزرع في الشوارع العامة، بحجة احتمال مرور المحتلين من هذا الشارع، وبدلاً من أن يمروا يشاء الله ويمر إحدى الإخوة أو أحد العوائل فتنفجر فيهم وتودي بحياتهم؟ وقد تكررت كثيراً، وما حكم الذي يرمي قذيفة هاون أو قنبلة لعلها أن تصيب المحتلين الأمريكان، ثم تقع في سوق شعبي أو أناس آمنين في بيوتهم، أو يهاجم المحتلين الأمريكان في مكان عام فيؤدي مثلاً إلى مقتل جنديين وثلاثة من المارة العراقيين؟ فهل هذا الذي ذكرناه من الجهاد؟ وإذا كان لا، فما شروط الجهاد الحق؟ أجيبونا -بارك الله فيكم وفي علمكم-.

الجواب

هذا السؤال يتعلق بحرب العصابات داخل المدن، سواء كان العدو كافراً أو مسلماً باغياً أو مفسداً، وكانت حرب العصابات في الماضي القريب بدائية، تستخدم السلاح الأبيض والبندقية ونحوها، وفي مثل هذه الحالة يكاد الضرر يقتصر على الطرفين المتحاربين.

<<  <  ج: ص:  >  >>