للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيُّنا أحق بحضانة الولد!

المجيب محمد بن سليمان المسعود

القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٧/٠٣/١٤٢٧هـ

السؤال

سوف أطلق زوجتي بعد استنفاذ جميع الطرق للحل، فإذا ذهبت للمحكمة وطلقتها بالثلاث غيابيًّا؛ -حيث إنها موجودة عند أهلها ولا توجد وسيلة اتصال لإبلاغها- هل يجوز ذلك؟

كما أن ولدي عمره سبعة أشهر، فهل صحيح أنني لا أستطيع أخذه إلا بعد أن تتزوج أمه؟ وكم النفقة الواجبة لولدي?

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما ذكرت في سؤالك أولاً والذي ينص على أنك إذا تريد أن تذهب للمحكمة وطلقت زوجتك بالثلاث غيابيًّا، حيث إنها موجودة لدى أهلها، ولا وسيلة للاتصال لإبلاغها؛ فهذا يتضمن أمرين: الطلاق بالثلاث، وهو طلاق بدعي محرم لا يجوز، فإن الطلاق الذي شرعه الله -تعالى- هو ما أمر به في قوله سبحانه: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ" [الطلاق:١] أي وهن طاهرات مستقبلات لعدتهن، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- حينما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يطلق زوجته وهي في طهر لم يجامعها فيه. صحيح البخاري (٥٢٥٢) ، وصحيح مسلم (١٤٧١) . فتنبه لذلك.

وهل يقع واحدة أو ثلاثاً فهذا يرجع فيه إلى المحكمة التي أصدرت الصك المتضمن لهذا الطلاق.

أما الأمر الثاني: أن يكون الطلاق غيابيًّا (يعني عن زوجتك) فهذا لا حرج فيه، ولو لم تعلم عند الطلاق ساعة إيقاعك له، لكن يجب عليك إبلاغها بهذا الطلاق بأية وسيلة، سواء بالذهاب إليها، أو إبلاغها بواسطة من يصل إليها، أو غير ذلك من الوسائل لأجل أن تعتد لهذا الطلاق.

أما بالنسبة للسؤال عن الحضانة فما دام الابن عمره سبعة أشهر فالأصل أنه سيبقى في حضانة أمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أبو داود (٢٢٧٦) . فإذا تزوجت فيكون من حق أبيه، وللأم حق إرضاعه في سن الرضاع، فإذا بلغ السابعة وكانت أمه لم تتزوج فيخير الذكر بين أبويه، فإن اختار أحدهما فيكون لديه.

وأما النفقة فالواجب عليك الإنفاق على ابنك بالمعروف بما يكفيه من الكسوة والطعام والشراب والعلاج وجميع ما يلزمه بما جرت به عادة المسلمين؛ لقوله تعالى: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا" [الطلاق:٧] ولم تحدد النفقات لكن جعل ذلك بالمعروف، وعند الاختلاف فالمرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها، والله هو الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>