كتاب الصلاة/ حكم الصلاة وحكم تاركها/حكم تارك الصلاة
التاريخ ٢٤/١٠/١٤٢٣هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أثابكم الله وأعانكم على الخير، سؤالي يا شيخنا الفاضل عن الرجل إذا سافر وقد شرب الخمر وجاءت الصلاة فهل يصلي؟ ونحن نعلم أنه لا تصح الصلاة لمن شرب الخمر! لكن القصد أنه إن عمل المحرم وفاتته الصلاة بسببه فهل هو مثل من ترك الصلاة إثماً؟ وإذا أعادها إذا رجع بلا مبادرة بسبب التقصير أو النسيان أو غيره وتكرر منه ذلك فما حكمه وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير.
الجواب
وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعليك أخي أن تؤكد على هذا الشارب للخمر ترك شربها، والتوبة إلى الله من هذه الكبيرة، أما صلاة شارب الخمر فهي على حالين:
الحالة الأولى: أن تذهب بعقله حتى لا يعلم ما يقول، فهذا لا تصح منه الصلاة حتى يصحو ويرجع إليه عقله.
الحالة الثانية: أن يشرب الخمر؛ لكن لا تذهب بعقله، بحيث يعلم ما يقول، ولا يسكر، فهنا صلاته صحيحة، ولكن لابد قبل أن يصلي أن يغسل فمه ويديه من النجاسة، لأن الخمر نجس عند جماهير أهل العلم.
لكن لابد أن يعلم أن هناك فرقاً بين صحة الصلاة في الدنيا وقبولها عند الله في الآخرة.
فشارب الخمر صلاته صحيحة في الدنيا، لكنها غير مقبولة عند الله حتى يتوب، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً فإن تاب، تاب الله عليه فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد فشربها كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل: وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار أو عرق أهل النار" مسلم (٢٠٠٢) . والله سبحانه وتعالى أعلم.