أنا موظف في أحد المستشفيات وأعمل في إدارة النقل، فقد جرت العادة منذ زمن على أن نؤدي الصلاة في القسم؛ لأننا قسم خدمي على مدار الأربع والعشرين ساعة، وحيث إن وظيفتي في السابق مراقب حركة عام"رئيس وردية"، مسئول عن توزيع السائقين واستقبال الاتصالات من الإدارات الأخرى، وأيضا مسئولون عن سيارات الإسعاف التي لدينا، فلهذا يجب أن نصلي في الإدارة، ولكني الآن سكرتير القسم - ولله الحمد - فهل يجوز الصلاة في القسم والمسجد يبعد عنا بحوالي ٢٠٠ إلى ٣٠٠ متر، مع العلم أني أصلي بجماعة الإدارة في صلاة الظهر، وإذا تواجد المدير في صلاة العصر تقدم هو، وأنا شاب مستقيم منذ سنة ونصف، فهل تجوز الصلاة في القسم لي؟ وإذا كانت جائزة ما حكم الصلاة خلف المسبل والحليق؛ لأن المدير كذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأصل الصلاة في المساجد، ولهذا بنيت، وقال علي - رضي الله عنه-: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، وفي حديث أبي موسى - رضي الله عنه-: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر" الترمذي (٢١٧) وابن ماجة (٧٩٣) ، وقال النبي - عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم -رضي الله عنه-: "أتسمع النداء؟ " قال: نعم، قال:"أجب" مسلم (٦٥٣) ، هذا هو الأصل أن يصلي الإنسان في المسجد، ولا يصلي في بيته ولا يصلي في مقر عمله، لكن إذا كانت الصلاة في مقر العمل ضرورة، أو تترتب عليها مصلحة بحيث إن الموظفين إذا خرجوا إلى المسجد سيكون هناك تسيب لهؤلاء الموظفين، أو ضياع لمصلحة الدائرة، أو ضياع لممتلكات وأمانات الدائرة، أو تترتب على ذلك مفسدة فإن هذه المفسدة تراعى، أو أن بعض الموظفين لا يصلي فإن ذلك يراعى، وحينئذ يصلى في الدائرة، أما إذا لم يكن شيئاً من ذلك وكان بإمكان الموظف أن يرجع، وليست هناك مفسدة مترتبة فالأصل الصلاة في المسجد.