للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[توفي وله معاشات تقاعد]

المجيب د. سعود بن محمد البشر

عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ٢٥/٢/١٤٢٣

السؤال

لمن يعود راتب الزوج المتوفى وأيضاً منحة الوفاة، علماً أنه ترك من وراءه أرملة مع بنات وبنين، كلهم -والحمد لله- عاملون يتقاضون رواتب شهرية، ما عدا البنت الصغرى البالغ عمرها ١٦سنة، والتي ما زالت تزاول دراستها وفي حالة تعدد المستفيدين نرجو منكم إفادتنا بكيفية القسمة شرعاً (نصيب كل وراث) .

الجواب

إذا مات الموظف وله مستحقات في مصلحة معاشات التقاعد فيستخرج صك من المحكمة بحصر الورثة، وتراجع به المصلحة أو البنك الذي يصرف المستحقات، وهم يوزعون الاستحقاق حسب النظام هذا إذا كان له معاش تقاعد.

أما إن كانت المبالغ المستحقة رواتب متأخرة أو منحة وفاة أو مصاريف سنوية فإنها تقسم قسمة شرعية على ما جاء في كتاب الله، للزوجة الثمن وللبنين والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>