للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شبهة في التكفير!]

المجيب د. لطف الله بن عبد العظيم خوجه

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

العقائد والمذاهب الفكرية/التكفير والعذر بالجهل

التاريخ ٠١/٠٦/١٤٢٧هـ

السؤال

لدي صديق عليه علامات الصلاح، ونحسبه ونحن على خير، ولكن لديه شبهة في مسائل التكفير.

وهي أنه كل من عمل من أعمال الكفر، ولو كان جاهلا بذلك، نحكم عليه بالكفر قياسًا على أن كل من سرق، يقال له: إنه سارق. وكل من زنى، يقال له: إنه زانٍ. دون أن يلتفت إلى اعتقاده، أو إلى قلبه، هل هو جاهل بالحكم أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالتكفير من الكفر؛ الذي هو ضد الإيمان، وهو حكم شرعي، يراد به: بيان حالة الخروج من ملة الإسلام.

وكونه حكما شرعيا: فإنه لا يثبت على مسلم إلا بدليل يقيني، ولا ينتفي عن كافر إلا بدليل يقيني.

فالمسلمون لا يثبت في حق أحدهم وصف الكفر إلا بدليل يقيني، هو ما أخبر عنه الشارع أنه كفر، في خبر ثابت، من القرآن أو السنة الصحيحة، قطعي الدلالة. لا يحصل بغير الثابت، ولا بظني الدلالة.

والكافرون لا ينتفي عن أحدهم وصف الكفر إلا بدليل يقيني، هو: نطقه بالشهادتين.

كفر الفعل، وكفر الفاعل.

وفي أية عملية ثلاث مراتب، هي:

١- صورة الفعل نفسه، مجردة ذهنية.

٢- إيقاع الفعل بواسطة فاعل.

٣- الفاعل الموقع للفعل.

ففي الأولين: يلحق الوصف بالفعل بمجردهما؛ أي بصورة الفعل، وبإيقاعه.

أما في الثالث: فلا يلحق الوصف بالفاعل إلا بشرط، هو: إقامة الحجة. مثال على ذلك:

أخذ المال من حرز لأحد الناس يسمى: سرقة. وفي هذه العملية المراتب نفسها:

صورة الفعل نفسه، في حال الافتراض الذهني. وهذه تسمى: سرقة.

إيقاع الفعل نفسه، إذا قام بها أحد الناس. وهذا أيضا يسمى: سرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>